السودان.. الإعدام للمسن في جريمة المال العام والمؤبد للمغتصب

كتب: الصادق الزيدابي
نشرت الجريدة الرسمية الصادرة من وزارة العدل السودانية التعديلات التي أقرتها الحكومة الانتقالية مؤخرا على القانون الجنائي لعام 1991.
وبحسب إطلاع (متاريس) فقد تم تعديل المادة 27 لتنص على الحكم بالإعدام على من بلغ السبعين من عمره في الجرائم الموجهة ضد الدولة والحدود والقصاص والمال العام.
كما تم تعديل المادة 149 الاغتصاب لتكون عقوبتها السجن المؤبد دون المساس بعقوبة جريمة الزنا الحدية.
وفي قانون الأمن الوطني لعام 2010 تم تعديل المادة 25 لتشمل طلب الجهاز المعلومات أو البيانات من أي شخص، وإلغاء السلطات الأخرى مثل الإستدعاء والتحري وحجز الأموال.
كما تم إلغاء المادة 50 التي تمنح سلطات واسعة لمدير وأعضاء ومجلس جهاز الأمن تشمل الحجز أو تمديد حبس أي شخص مشتبه فيه.
وأيضا تم إلغاء المواد 51 المتعلقة بحقوق المعتقل أو الموقوف، والمادة 52 التي تمنح حصانة لأعضاء الجهاز أو المتعاونين معهم.
وأيضا تم إلغاء المادة 53 التي تحظر الحجز على عقارات جهاز الأمن أو منقولاته إلا بحكم قضائي.