شبهات وردود على عدة المرأة

بقلم: عادل عسوم
حالات إحساس المرأة بجنينها
فرض الله تعالى العدة على المطلّقات والمتوفّى عنهنّ أزواجهنّ بقوله تعالى:
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة 228).
وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} البقرة 234.
والمعلوم أن من المقاصد الإسلامية الأساسية للدين الإسلامي حفظ نسل المسلم اضافة إلى (حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال).
وكان حرص الاسلام أكد على حفظ نسب الجنين، فابتدر نبينا صلى الله عليه وسلم بمنع وتحريم العديد من اشكال وصور الزواج عدا زواج المهر.
ومنع وكافح الاسلام مشاكل الزنا المختلفة بحدود وعقوبات تصل إلى القتل، وحرم التبني -كما اوضحنا في مقال/خاطرة سابقة- لكي لا يصبح للمتبنى الحق في الاسم والميراث والاختلاط.
العِدّة شرعًا: اسم لمدّة معينة تتربّص فيها المرأة؛ التزامًا بأوامر الله تعالى، وتفجّعًا على زوج، و(تأكّدًا من براءة رحمها) وهذا موضوع مقال/خاطرة اليوم ان شاء الله.
وتكون العِدّة من آثار الوفاة أو الطّلاق.
فالعِدّة: اسم، ورد ذكرها في آيات في القرآن الكريم، حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} الطلاق 1.
وعِدَّة المُتَوَفَّى عنها زوْجُها والمُطَلَّقةِ مدّةٌ حدَّدها الشّرع، تقضيها المرأَة دون زواج بعد وفاة زوجها عنها أو بعد طلاقها والجمع عِدَدٌ.
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، كما قال الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربع أشهر وعشراً}.
فمن مات عنها زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة سواء كان مدخولاً بها أم غير مدخول بها، فمن كتبت كتابها ومات عنها زوجها قبل الدخول يجب عليها العدة أربعة أشهر وعشراً، وتبقى في بيتها لا تخرج منه إلا عند الضرورة والحاجة (وهناك تفصيل من الفقهاء والعلماء ينبغي الاستهداء به).
أما المطلقة فإن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها بنص القرآن: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن…} الآية، وأما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث قروء: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أي حيضات على الراجح من أقوال الفقهاء.
واما إن كانت يائساً أو صغيرة لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}4الطلاق.
وللعلم فإن آية سورة الطلاق أعلاه تدل على جواز زواج الصغيرة التي لم تحض بعد، لأن الله قد جعل لها عدة.
أما الحامل فأجلها أن تضع حملها: {وإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن}. وأما إن كانت متوفى عنها زوجها وحامل فتتربص أبعد الأجلين، والله أعلم.
قد يتساءل البعض ماهي الحِكمة من العدة:
أولًا: التّعبّد بامتثال أمر الله عزّ وجلّ حيث أمر بها النّساء المؤمنات.
ثانيًا: معرفة براءة الرّحم بالنسبة للمطلقة حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض وتهيئة فرصة للزّوجين في الطّلاق لإعادة الحياة الزّوجيّة عن طريق المراجعة والتّنويه بعظم أمر النّكاح حيث لا يتمّ الطلاق إلاّ بعد انتظار طويل، وبالنسبة للمتوفى عنها زوجها لإحترام الحزن على الزوج تقديرا للعشرة بينهما.
هناك طعن من (بعض) المتشرقين وكثير من العلمانيين من شيوعيين وغيرهم على تشريع الإسلام للعدة على النساء، وهو بالطبع لاينفك عن رفضهم المعهود للإسلام بمجمله كدين يدان به، وقد وجدت هذا الرد (المفحم) سأسعى الى ايراده مع بعض التصرف نأيا عن الاطالة على القاريء.
مضمون الشبهة:
ينفي المغرضون وجود إعجاز علمي في آيات عدة المطلقة والمتوفَّى عنها زوجها، ويزعمون اشمنالها على أخطاءً علمية كثيرة، ومن هذه الآيات قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر} البقرة.
وقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير} البقرة.
وقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} الطلاق.
قائلين: إذا كان الهدف من العدَّة التأكد من استبراء الأرحام، وعدم اختلاط الأنساب؛ فإنه لا فائدة من العدة للمرأة الحامل؛ لأنه أثناء حمل المرأة لا يمكن أن يوجد اختلاط في الأنساب؛ لأن المرأة يستحيل أن تحمل على حملها.
والذي دفع الإسلام إلى تشريع هذه العدة أن القدماء كانوا يعتقدون أن الجنين يُروى بماء الرجل، وهذا مخالف للحقائق العلمية التي تقول بأن الجنين يتكوَّن من ماء واحد للرجل.
ويتساءلون: إذا كان القرآن قد نزل لكل الناس وكل العصور، فلماذا لم يضع اعتبارًا لتقدم العلم في عصرنا هذا؟.
فنحن الآن نستطيع أن نؤكد وجود الحمل من عدمه بعد أسبوعين من تأخُّر الدورة الشهرية، فهل ما زلنا بحاجة إلى هذه العدة التي تمتد إلى ثلاث حيضات أو أربعة أشهر وعشرة أيام؟!.
وماذا عن المرأة التي أُجريت لها عملية لاستئصال الرحم، فهل تجب عليها العدة إذا طُلقت أو مات عنها زوجها؟!.
وكذلك لماذا تختلف عدة المرأة التي مات عنها زوجها عن عدة المطلقة؟ وهل حمل المرأة التي مات عنها زوجها يتطلَّب وقتًا أطول من المطلقة ليظهر؟!.
وجه إبطال الشبهة:
لقد أثبت العلم الحديث أن العدة للمطلقة أو المتوفَّى عنها زوجها ضرورة مُلِحَّة حتى تتأكد من خلو رحمها من الحمل؛ فلا يحدث بذلك اختلاط في الأنساب، وقد جعل الله عدة المطلقة ثلاث حيضات؛ لأن المرأة الحامل قد تحيض مرة أو مرتين بعد الحمل؛ وذلك لأن الجنين في فترة العلقة يحفر لنفسه مكانًا في رحم الأم، فيتسبَّب في خروج الدم من رحمها في مدة الحيضتين الأوليين، لكنها لا تستطيع أن تحيض الثالثة أبدًا.
بالإضافة إلى أن مني الرجل له بصمة خاصة تختلف من شخص لآخر، وأن جسم المرأة به كمبيوتر يتعرَّف على سائل الرجل ويبرمج نفسه عليه. فإذا دخل سائل منوي آخر إلى جسم المرأة؛ فإنه يحدث به ارتباكًا وخللًا يسبب لها أمراضًا خطيرة، ولايتطهر تطهرًا كاملًا من أثر مائه إلا بعد ثلاث حيضات (ستجدون الدليل بعد قليل).
أما عدة المتوفَّى عنها زوجها فتزيد على عدة المطلقة لأنها تعيش في حزن وأسًى لا يساعدان على نسيان شفرة الزوج؛ الأمر الذي يستدعي وقتًا أطول لذلك، إلى جانب أنها تحتاج إلى زيادة التثبُّت من وجود حمل أو عدمه حتى لا ينكر أقارب الميت بنوَّة طفلها لصالح حصتهم في الإرث، والأشهر الأربعة والأيام العشرة هي المدة التي تحس فيها الأم بحركة الجنين في بطنها فتتيقَّن من وجود الحمل.
وأما دعواهم أننا لسنا في حاجة إليها لاستطاعة الطب معرفة وجود الحمل من عدمه بعد عشرين يومًا من التخصيب ـ فمردود عليه بأن هذا التشريع مناسب لكل زمان ومكان، مَنْ توافرت له الأجهزة ومَنْ لم تتوافر له، وأن هذه النتائج قد تكون غير يقينية أما العدة فنتيجتها قطعية.
التفصيل:
1) الحقائق العلمية:
· الحيضات الثلاث دليل أكيد على استبراء الرحم:
لقد أثبت العلم الحديث أن الحيضات الثلاث ضرورية للتأكد من وجود حملٍ أو عدمه؛ وذلك لأن المرأة قد تحمل ومع ذلك تحيض مرة أولى (أي: يسيل من رحمها دم لا أن تحيض بمعنى أن يسقط غشاء الرحم بأكمله).
ثم تحيض مرة ثانية، ولكن لا تستطيع أن تحيض مرة ثالثة، وبعدم وجود الحيض في المرة الثالثة يثبت الحمل بيقين، فالحيضتان ليستا بدليل قاطع على أن المرأة غير حامل.
وهذه الظاهرة، وهي سيلان الدم من الرحم مع وجود الحمل في المرتين الأوليين، ترجع إلى أن الرحم في الأسبوع الثاني تزداد دمويته بشكل ملحوظ.
ومن ثم؛ فإن الرحم عُرضة لأن ينزف نتيجة لزيادة الدورة الدموية عند أي مداخلات خارجية. أما ما يحصل عند المرأة مما يسبب حيضتها الأولى والثانية، فينقل لنا الدكتور كريم نجيب الأغر تفسير الدكتور “جولي سمبسون” ـ أستاذ أمراض النساء والولادة في جامعة نورث وستون بأمريكا ـ لهذه الظاهرة، فيقول:
1. عن الجنين في مرحلة العلقة:
“لكي يُحاط الجنين بالأغشية فمن البدهي أنه يجب على الجنين أن يحفر لنفسه مكانًا في رحم الأم، وهذه الظاهرة تحدث في الحالة المثالية بعد ستة أو سبعة أيام من يوم الجماع، وهذا الحدث قد يكون واحدًا من التفاسير للنزيف في المدَّة المبكرة للحمل”.
فالحاصل أن العروق الدموية تنقطع عند قضمها من الخلايا الآكلة للكرة الجرثومية، ويحدث نزيف حاد مكان الحفر.
2. عن الجنين في الأسبوع الثامن:
“يُفْرَز هرمون البروجسترون (Progesterone) الذي يحافظ على الحمل من المبيض خلال مدّة الحمل إلى الأسبوع السابع أو الأسبوع الثامن، ومن ثم يفرز من الغشاء المشيمي.
وفي الوقت الذي ينتقل فيه هذا الإفراز الهرموني من المبيض إلى الغشاء المشيمي من الممكن أن يحصل انخفاض في معدلات هرمون البروجسترون.
ومن ثم؛ فإن تفسيرًا ثانيًا لهذا النزيف خلال مدّة الحمل هو انتقال الإفراز الهرموني من المبيض إلى الغشاء المشيمي الذي يحصل خلال مدّة الأشهر الثلاث”.
ثم يعلِّق الأغر على هذا الرأي قائلًا: “ومما ذكرناه يتبين أن هناك أسبابًا علمية لكي تتربَّص المطلقة مدة ثلاث حيضات؛ ذلك أن خروج الدم من رحم الـمُعْتدَّة في هذه المدّة لايعني أبدًا أنها غير حامل، بيد أن توقفه في نهايتها يدل على العكس (أي إنها حامل).
وهكذا عندما يتيقن زوج هذه المرأة من حملها، فمن الممكن أن يراجع نفسه ويسترجعها بغية عدم تدمير عائلة ناشئة، أو لكي ينعم الطفل الآتي برعاية الأمومة والأبوة في آن واحد”.
وقد ذكر الدكتور أحمد مصطفى متولي أن التأكد من خلو الرحم من الحمل يحصل بمرور ثلاثة قروء؛ لأنه قد يحدث نزف في الشهر الأول, وتختلف أسبابه؛ فقد يكون بسبب تعشيش البُيَيْضة؛ فيحدث نزف في موضع التعشيش، وقد يكون بسبب حدوث التلقيح قبل الطمث المبكر بأيام قليلة.
وقد يكون بسبب وجود رحم مضاعف، فيحصل الحمل في أحد الرحمين والطمث في الآخر، وهذا نادر الوجود، وقد يكون بأسباب مرضية يجب اكتشافها من قِبَل المختص ومكافحتها، وقد يحدث نزف في الشهر الثاني، ثم يتكرَّر بسبب الإصابة بالرحى العدارية التي تصيب الزغابات الكوريونية (المشيمة) في أشهر الحمل الأولى، فتشتد أعراض الوحام ولا تثبت أن تظهر الأعراض الرئيسة، وهي ثلاثة:
1. النزيف الذي يظهر منذ الشهر الثاني، وقد يظهر في الشهر الأول.
2. كبر حجم الرحم، فيبدو هذا غير متناسب مع سن الحمل.
3. انقذاف بعض الحويصلات مع الدم النازف.
· الحيضات الثلاث تطهير لرحم المرأة من بصمة ماء زوجها:
لقد أثبت العلم أن ماء الرجل به 62 نوعًا من البروتين، وتركيب هذه الماء يختلف من رجل لآخر كاختلاف بصمة الأصبع؛ أي إن لكل رجلٍ شفرة خاصة تميِّزه عن غيره، والمرأة تحمل في جسدها كمبيوتر يختزن شفرة من يعاشرها.
فعندما تقترن المرأة برجل وتبدأ بينهما علاقة جنسية يتعرَّف جسم المرأة على شفرة السائل المنوي للرجل ويبرمج نفسه على أساسها، ويلزم وقت معين حتى يمكن برمجة جسم المرأة على شفرة سائل منوي آخر.
وإذا دخل سائل منوي آخر إلى جسم المرأة؛ فإن الأخير يُحْدِث به ارتباكًا يؤدي إلى خلل، فتصير الكائنات المنوية التي لم يبرمج الجسم نفسه عليها كأنها أجسام غريبة أو فيروسات تصيب الجسم بالخلل والأمراض الخبيثة.
ولذلك تصاب ممارِسات الدعارة والزانيات بالأمراض الفتاكة؛ كسرطان الرحم، والإيدز، والزهري، والتقرحات، وغيرها من جرَّاء اختلاط السوائل المنوية في الرحم.
وقد ثبت علميًّا أن هذا السائل يطهِّره ويمحو أثره حيضُ المرأة؛ فالحيضة الأولى تزيل من 32% إلى 35% منه, والحيضة الثانية تزيل من 67% إلى 72% من بصمة ماء الرجل، والحيضة الثالثة تزيل 99,9% من هذه البصمة، ويصبح الرحم بذلك مستعدًّا لبرمجة نفسه مع شفرة سائل منوي جديد.
ومن خلال هذا العرض يتضح أن جسم المرأة في حاجة شديدة إلى مدة زمنية تفصل بين الزوجين، تمرُّ فيها المرأة بثلاث حيضات تستطيع بها أن تكون مهيَّئة لقبول مني رجل آخر.
بالإضافة إلى ما ذكرناه من أن مرور حيضات ثلاث بعد طلاق المرأة علامة أكيدة على براءة رحم الزوجة من الحمل، أو دليل على حملها إذا لم تحض في المرة الثالثة.
· إحساس الأم بحركة الجنين بعد أربعة أشهر وعشرة أيام:
إن أقلَّ مدة تحس فيها المرأة ـ في الغالب ـ بحركات جنينها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، فالعلماء قد حدَّدوا مدة الحمل بـ 38 أسبوعًا من بداية وقت تخصيب البويضة إلى الولادة؛ أي: 266 يومًا.
وعيَّن العلماء متوسط مدة مرحلة إحساس الأم بحركة جنينها إلى وقت الولادة بـ 147 يومًا مع احتمال انحراف قياسي خمسة عشر يومًا.
فمتوسط مدة المرحلة التي بين تخصيب البويضة وإحساس الأم بحركة الجنين تحسب باختزال متوسط مدة مرحلة إحساس الأم بحركة الجنين إلى وقت الولادة، وهي 174يومًا من مدة الحمل وهي 266 يومًا، فيصبح متوسط المدة التي بين التخصيب وإحساس الأم بحركة الجنين 119يومًا.
وبما أن النساء يتفاوتن من ناحية الإحساس بحركة الجنين لعدة أسباب، فهناك احتمالات بأن تحس المرأة بحركة الجنين قبل هذه المدة أو بعدها، وكلما تباعدت الفترة عن الوقت المتوسط قلَّت الاحتمالات بإحساس المرأة بجنينها، وكلما اقتربت الفترة من الوقت المتوسط زاد هذا الاحتمال.
وهكذا؛ فإن احتمال إحساس المرأة بحركات الجنين يتبع نظامًا حسابيًّا للتوزيع مع متوسط مقداره 119يومًا من بداية تخصيب البويضة، وانحراف قياسي مقداره 15يومًا.
وأقل عدد نستطيع أن نعتمده للإشارة إلى أغلب الحالات التي تشعر المرأة بجنينها هو 75%، فهذا العدد يمثل ثلاثة أرباع الحالات التي يمكن أن تحدث، وهو ليس بقريب من العدد المتوسط لإحساس المرأة بجنينها 50%، بحيث لا نعدُّه العدد الغالب.
فإذا اعتبرنا أن الأيام العشرة هي انحراف عن المتوسط وهو 119 يومًا، أصبح احتمال إحساس المرأة بجنينها 75% حسب النظام الذي ذكرناه آنفًا؛ أي حسب النظام التوزيعي الذي متوسط مقداره 119يومًا، وانحراف قياسي مقداره 15يومًا، وحسب الجداول الحسابية التي وضعها العلماء، وهو العدد نفسه الذي اعتمدناه، والذي يمثل أقل عدد لحدوث أغلب حالات إحساس المرأة بجنينها, وهو بذلك يطابق المعطيات الحسابية العلمية بدقة بالغة.
ويؤكد ذلك الدكتور أحمد مصطفى متولي قائلًا: “والتأكُّد من الحمل يحصل أيضًا في الشهر الثالث من حدوثه، ويصبح شبه يقيني بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فما كل انقطاع في الطمث يدل حتمًا على حصول الحمل؛ لأنه ينقطع أيضًا في ظروف عديدة، منها:
1. حالة الرضاع، فكثير من المرضعات ينقطع طمثهن مدة الإرضاع، ولايحملن معه مطلقًا.
2. اضطرابات سن اليأس.
3. التشوُّش في نمو الجهاز التناسلي، كما في الرحم الطفلية.
4. انحباس دم الطمث لعدم انثقاب غشاء البكارة الخلفي.
5. بسبب آفة عامة، كالسل وفقر الدم”.
البحث طويل ويمكن للراغب الاضطلاع عليه في محركات البحث بعنوان:
الطعام في تشريع الإسلام عدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة.
وإلى المقال/الخاطرة ال27 ان شاء الله.